العلامة الحلي
24
تحرير الأحكام
من قبل الأبوين ، والجدّة من قِبَله كالأُخت من قِبَلِهما ، والجدّ من الأُمّ كالأخ من قِبَل الأُمّ ، والجدّة من قِبَلِها كالأُخت منها . فللمتقرّب من الأُمّ والإخوة والأجداد الثلث بينهم أرباعاً ، والثلثان للإخوة والأجداد من قِبَلِ الأَب للذّكر ضِعْف الأُنثى . ولو عدم الإخوة من قِبَل الأبوين ، قام الإخوة من قِبَل الأُمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرّب بالأبوين . ولو كان هناك زوجٌ أو زوجةٌ كان له نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأجداد الثلث بالسّويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة والأجداد للذّكر ضِعْف الأُنثى ، وللمتقرّب ( 1 ) بالأب وحده مع الأجداد كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين . 6298 . الحادي عشر : الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم وكانوا في نسبة واحدة ، ولو اختلفت النسبة بأن يخلّف جدّاً لأُمّه وأخاً لأبيه أو لأبويه ، فللجدّ الثلث والباقي للأخ ، وكذا لو خلّف جدّةً لأُمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب . ولو خلّف أخاً [ أ ] وأُختاً لأُمٍّ وجدّاً أو جدّة لأب ، كان للأخ أو الأُخت من الأُمّ السّدس والباقي لأحد الجدّين . ولو خلّف أحد الجدّين للأُمّ وأحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة ، فلأحد الجدّين للأُمّ الثلثُ ، والثلثان لأحد الجدّين
--> 1 . في « أ » : أو للمتقرّب .